جيرار جهامي ، سميح دغيم

2474

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

نجيم ، الأشباه والنظائر ، 18 ، 11 ) . - المباح من حيث هو مباح ، لا يكون مطلوب الفعل ، ولا مطلوب الاجتناب . ( الشاطبي ، الموافقات 1 ، 109 ، 8 ) . - الترك عند المحقّقين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار . فترك المباح إذا فعل مباح . ( الشاطبي ، الموافقات 1 ، 112 ، 6 ) . - قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع ، فيترك من حيث هو وسيلة . ( الشاطبي ، الموافقات 1 ، 120 ، 2 ) . - كل مباح ليس بمباح بإطلاق ؛ وإنّما هو مباح بالجزء خاصة ؛ وأمّا بالكلّ فهو إمّا مطلوب الفعل ، أو مطلوب الترك . ( الشاطبي ، الموافقات 1 ، 142 ، 8 ) . - من صيغة أعني المباح : رفع الحرج ، كقوله صلّى اللّه عليه وسلّم للسائل في حجّة الوداع : « افعل ولا حرج » . ومن صيغه في القرآن : نفي الجناح ، ومن ثم صار الشافعي إلى أنّ القصر مباح لا واجب من قوله تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ( النساء ، 4 / 101 ) والجناح : الإثم ، وهذا من صفة المباح لا الواجب . وأجيب عن قوله تعالى : إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ( البقرة ، 2 / 158 ) . والسعي واجب بأمرين : أحدهما : نزولها على سبب وهو ظنّهم أنّ السعي غير جائز . وثانيهما : أنّها نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحجّ والعمرة ذكره الماوردي . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 277 ، 6 ) . - المباح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه ، والمعنى أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله وتركه وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله وإن كان تركه محظورا ، كما يقال دم المرتد مباح أي لا ضرر على من أراقه . ويقال للمباح الحلال والجائز والمطلق . ( الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 6 ، 20 ) . - المباح ما خيّر الشارع المكلّف فيه بين الفعل والترك ، فله أن يفعل وله ألا يفعل ، كالأكل والشرب واللهو البريء . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 46 ، 10 ) . * في علم الكلام - إنّ الحسن ينقسم قسمين : فإمّا أن تكون له صفة زائدة على حسنه ، وإمّا أن لا يكون كذلك . فالأوّل هو الذي يستحقّ عليه المدح ، والثاني هو الذي لا يستحقّ بفعله المدح ويسمّى مباحا ، وحدّه : ما عرف فاعله حسنه أو دلّ عليه ، ولهذا لا توصف أفعال القديم تعالى بالمباح ، وإن وجد فيها ما صورته صورة المباح كالعقاب . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 327 ، 2 ) . - أمّا الذي يجري مجرى المباح فهو ما لا صفة له زائدة على حسنه ، وهذا هو نحو العقاب والذمّ . ( عبد الجبار ، المحيط بالتكليف 1 ، 244 ، 11 ) . - أمّا المباح فهو كله حسن ، لا صفة له زائدة على حسنه ، كالتنفّس في الهواء الذي نعيش دونه ، ونيل المأكول الذي لا يلحقه بفعله مضرّة ، ولا هو ملجأ إلى تناوله . فما هذا حاله يوصف بأنّه مباح ، إذا أعلم أو دلّ على أنّه لا صفة له زائدة على حسنه ، وأنّ فعله له